سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
283
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
اين انكار را مىتوان دفع نمود . قوله : احتياطا فى ايقاعه : يعنى ايقاع الاستيفاء . قوله : فينكره الولى : ضمير منصوبى در [ ينكره ] به استيفاء راجع است . قوله : فيدفع بالبيّنة : ضمير نائب فاعلى در [ يدفع ] به انكار ولىّ راجعست . متن : و تعتبر الآلة أي تختبر بوجه يظهر حالها حذرا من أن يكون قد وضع المستوفي فيها السم و خصوصا في الطرف ، لأن البقاء معه مطلوب و السم ينافيه غالبا فلو حصل منها أي من الآلة المقتص بها في الطرف جناية بالسم ضمن المقتص إن علم به ، و لو كان القصاص في النفس أساء و استوفي و لا شيء عليه . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : د : واجب است آلت قصاص را آزمايش كنند تا بدين ترتيب از مسموم بودنش احتراز شود خصوصا در قصاص طرفى . بنابراين اگر آلت مسموم بوده و از ناحيه آن بر شخص مورد قصاص و استيفاء جنايتى وارد شود قصاصكننده ضامن آن مىباشد . شارح ( ره ) در ذيل [ و تعتبر الآلة ] مىفرماين : يعنى آلت قصاص را بايد آزمايش و اختبار كنند بطوريكه حال آن آشكار و ظاهر گشته و ظاهر گشته و بر جزئيات اوصاف آن مطّلع شوند و بدين ترتيب از گذاردن سمّ و آلوده نمودنش به آن توسط مستوفى و قصاص كننده احتراز شود . سپس در دنبال [ و خصصا فى الطرف ] مىافزايند :